السيد الخوئي
367
كتاب الطهارة
جاز النظر ( 1 ) وإن كان الأحوط الترك . ( مسألة 12 ) لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ( 2 ) وأما قبلها ( 3 ) فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما ، للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه ، لأنه عورة على كل حال .
--> ( * 1 ) الشورى 42 49 . ( * 2 ) الشورى 42 50 . ( * 3 ) غافر 40 40 . ( * 4 ) آل عمران 3 195 . ( * 5 ) راجع ب 1 و 3 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه من الوسائل .